السيد الخوئي

122

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

س 366 : موظف براتب شهري ، فشهر قد يصرف فيه مرتبه بالكامل ، وشهر قد يوفر منه شيئا ، والحاصل أنه لا يعلم أن هذا المال الذي بيده هل مرت عليه سنة أم لا ، فهل يجب فيه الخمس ( والفرض : ليس له رأس سنة ) ؟ الخوئي : لا يجب تخميسه حتى يتيقن مرور الحول عليه ، والله العالم . س 367 : أودع في البنك الحكومي مالا ، وحال عليه الحول ، وهو في البنك ، وكان زائدا على المؤونة ، فإذا أراد تخميسه هل يجب اخراجه من البنك ثم قبضه ، ثم تخميسه ، أم يكفي أن يخرج الخمس ، ولو من مال آخر ؟ الخوئي : يكفي أن يخرج الخمس من مال آخر ، فإن أخرجه من مال مخمس فيقدر خمس ما في محل الوديعة ، وإن كان من ربح غير مخمس كربح أثناء السنة فيقدر ربع ما في محل الوديعة ، لأن هذا القدر لا بد أن يكون بنفسه مخمسا ليصح جعله خمسا ، ومعلوم أن خمس الخمسة واحد ، والله العالم . س 368 : هل يجوز للوكيل من طرف الحاكم الشرعي أن يأذن للشخص الذي يمكنه اخراج الخمس من مال المجنونة التي ليس لها ولي شرعي بأن يخرج الخمس ثم يأخذ الحق منه ؟ الخوئي : لا يجب الخمس في مال المجنون ، لا على الولي ولا عليه بعد الإفاقة ، كغير البالغ ، كما هو مذكور في كتاب الخمس من المنهاج ( الجزء الأول ) ، والله العالم . س 19 : تعلق الخمس بقماش عنده فأخرج خمسه عشرة دنانير بتصور